/جريمة الاغتصاب في مصر
العنف ضد المرأة

جريمة الاغتصاب في مصر

الاغتصاب

هو أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في حق المرأة والمجتمع وقد أعلن المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصرفي دراسة أعدتها الدكتورة فاديه أبوشبهة، أستاذ القانون الجنائي بالمركز لعام 2007 أن القاهرة تشهد حالتي تحرش واغتصاب كل ساعة تقريبا.

وقالت الدراسة: إن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون، مشيرة إلي أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش في القاهرة سنويا.

كما أعلن تقرير الأمن العام لعام 2006 ضبط أكثر من 62 ألف حالة هتك عرض واغتصاب.

 

 

واقع الاغتصاب في مصر

جريمة الاغتصاب من أبشع جرائم العنف الموجهة ضد المرأة والفتيات الصغيرات على حد سواء.

ومأساة الفتاة أو السيدة التي تتعرض للاغتصاب بالدرجة الأولى تتمثل في الثقافة المجتمعية والمتمثل في العار والفضيحة التي تلاحقها هي وأسرتها الي الأبد إذ تتعرض لابشع أنواع القهر والظلم فينفض الناس من حولها ويعاملونها كأنها جرثومة مرضية فيتولد لديها إحساس بأنها المخطئة والمتهمة رغم أنها الضحية فتبعد عن الحياة وتنطوي علي نفسها وهذا ما أكدت عليه دراسة الدكتورة فادية  في أن 90% من جرائم الاغتصاب في مصر  لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من الفضيحة، كما يؤكد خبراء الاجتماع أن الشرطة والحكومة تركز بالأساس على الأمن السياسي أكثر من الجنائي وأن هذا سبب استفحال الظاهرة، إضافة إلى انتشار البطالة والسلوكيات السيئة والفضائيات الإباحية وغيره. لهذا يجب علي تغيير نظرة المجتمع لها بالتعامل معها كضحية وليس كمتهمة .

 

معاملة الضحية على المستوى القانوني:_

بداية لا بد من التنويه على أنه قد تم إلغاء المادة 291 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي الجاني من العقوبة في حالة زواجه من الضحية،إلا أن هذا الإلغاء لا يعلم به الكثير من الناس وحتى إذا كان رجال الشرطة على دراية به فإنهم  يفضلون إنهاء الموضوع بصورة ودية غير آخذين في اعتباره حق الضحية والقصاص من الجاني، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن رغبة أهل الضحية في إخفاء الامر وخوفهم  من العاريجعلهم يقبلون على زواج ابنتهم من الجاني مما يفلته من العقاب دون معرفتهم.

ورغم أن القانون قرر عقوبة الإعدام للمغتصب إذا اقترن الاغتصاب بالخطف أو القتل إلا أن هيئة المحكمة أحياناً تهبط بالعقوبة استعمالاً لسلطاتها التقديرية التي تخولها لها المادة 17 من قانون العقوبات والتي تجيز للمحكمة إذا وجدت من ظروف الدعوة ما يقتضي رأفة القضاة فإنها تستطيع أن تهبط بالعقوبة درجة أو درجتين لتصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وحدها الاقصي خمسة عشر سنة وحدها الادني ثلاث سنوات .إضافة  إلى تلاعب المحامين بمدي دقة الإجراءات وتضارب الأقوال وعملية الإثبات ذاتها وإحالة الضحية للطب الشرعي  وتحليل  ال DNA  كل هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً وكلها أسباب وراء الحكم بالبراءة أو الأحكام المخففة في جرائم الاغتصاب فالمادة 267 عقوبات تنص علي من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او المتولين تربيتها او من كان خادماً بالاجر عندها يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل الي الاعدام اذا اقترن الاغتصاب بجناية اخري كالقتل أما المادة 290 تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل او الإكراه أنثى بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد كل هذه العقوبات كافية لان تردع من يفكر في هذه الجريمة .

على الرغم من أن القانون ربما لا يحتاج إلى تعديل نظراً لأن العقوبات به شديدة،إلا أن النظام القانوني بأكمله يحتاج إلا متابعة وتقييم وتقويم حتى تتحقق العدالة وينفذ القانون.

وأيضاً من المشكلات الهامة  في حالة الاغتصاب التي يترتب عليها حمل ووجود طفل فإن إجراءات إثبات النسب شديدة التعقيد وما زال القانون بحاجة إل تعديل لأنه رغم الأخذ بتاريخ DNA جنائياً إلا أن هذا لن يثبت النسب يعتبرها القانون شرعية والتفسيرات الشرعية ترى أن إثبات النسب لا يترتب إلا على علاقة شرعية “زواج” الأمر الذي يعرض الضحية للاغتصاب نفسي وإنساني ويحملها وحدها مسئولية الطفل.