/حقوق المرأة تقرير مارس 2014
النقابات المهنية المصرية

حقوق المرأة تقرير مارس 2014

حقوق المرأة

لعبت المرأة المصرية دورا بارزا خلال ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013  ، إلا انها لم تحصل على مكاسب سياسية أو اجتماعية تتوازي مع طموحاتها بعد الثورة ، فلازالت معدلات مشاركتها السياسية بعيدة عن  التمثيل العادل ، ففي  الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الثورة  كانت نسبة المرشحات من إجمالي المرشحين 12.1% وقد فازت بعضوية المجلس 9 من السيدات على القوائم الحزبية وتم تعيين سيدتين ضمن النواب العشرة المعينين يصبح العدد 11 سيدة من إجمالي 508 عضو بمجلس الشعب مما يمثل نسبة 2.1% من إجمالي الأعضاء .

بالتوازي فقد شهدت مرحلة ما بعد الثورة اعتداءات على حق النساء في التظاهر والاحتجاج السلمي ، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك قيام قوات الجيش بإجراء كشوف العذرية على الفتيات المقبوض عليهن في يوم 9 مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة حيث تم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 من الفتيات تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضوا لاعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية ، كذلك الاعتداء الشهير الذي حدث على المسيرة النسائية التي خرجت  يوم 8\3\2011 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رُفعت فيها مطالب المساواة بين المرأة والرجل, ومشاركة المرأة في صياغة الدستور, بالإضافة إلى المطالبة بوضع عقوبات رادعة للحد من أشكال العنف ضد المرأة. حيث تعرضت هذه المسيرة ترضت لاعتداءات مختلفة سواء لفظية أو بدنية وتحرشات من مجهولين .

كذلك يوجد قطاع عريض من السكان يخضع لأحكام القانون العرفى وهم سكان الحدود الشرقية والغربية  من القبائل البدوية وكذلك أمتدادتهم داخل محافظات الجمهورية ، وتعاني النساء عددا من المشكلات مع هذا القضاء العرفي ربما يكون أبرزها ما يلي : –

  • منحها القانون الحرية فى اختيار الزوج أذا كان من داخل القبيلة فى الوقت الذى يضع شروطا قاسية أذا كان الزوج من خارج القبيلة ( حرية مشروطة )
  • المرأة بشكل عام لا يستمع الى رأيها أمام قاضى القبيلة والتى غالبا ما يكون من أحد القبائل المشهورة ويكون له منفردا الحكم فى قضايا المرأة وخاصة التعدى عليها بالقول أو الفعل. وكثيرا ما يحرمها من الميراث
  • بالرغم أن القانون يعاقب الزوج بالغرامة فى حالة قيامه بضربها أمام الناس ألا أنه لايمنع من تقويم الزوجة بالضرب داخل المنزل ويرجع هذا التقويم بالضرب الى تقدير الزوج.
  • بالرغم من أن القانون جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة فما تأخذه من أهلها وتقوم بتربيته وتكاثره( طيور– ماشية – أغنام) يحق لها أن تسميها باسم قبيلتها أذا كانت من قبيلة غير قبيلة الزوج ألا انه حرمها الحق فى توريثه

لذا فإن هذا التقرير يوصي بضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش والاعتداءات على النساء أثناء ممارستهن لحقهن في التعبير السلمي عن الرأي ، كما يوصي بضرورة تخصيص حصة للنساء في عضوية مجلس النواب  ، كذلك يوصي التقرير بالسعي لإخضاع كافة المواطنين المصريين إلى القانون  الرسمي ووضع حد للممارسات العرفية التي تنتهك حقوق النساء .

 

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

رغم تصديق مصر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن  هؤلاء الأشخاص في مصر لازالوا يتعرضون لانتهاكات متعلقة بحقهم في المشاركة بالحياة العامة ، ويمكننا أن نرصد أهم ملامح هذا الانتهاك خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 :-

  • أصدرت الدولة  قانون مناهضة التمييز ( 126 لسنة 2011 ) لتجريم التمييز بسبب، الجنس أو الأصل أو اللغة أو ‏الدين أو العقيدة  وتجاهل القانون كون الإعاقة أحد صور التمييز الأكثر انتشارا بمصر.
  • التمييز في التعليم: برغم وجود خطة إستراتيجية للدمج في التعليم منذ 2005 إلا أن سياسات التعليم مازالت تحتوي تمييز واضح منها : دم قبول الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية إلا بمقاييس ذكاء مرتفعة ، عدم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتعليم الجامعي إلا في حالات نادرة.
  • الحكومة غير ملتزمة بالنسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في فرص العمل، وبحالة الحصول على فرصة العمل، لا يحصل الشخص ذو الإعاقة على نفس الأجر، وتم رصد حالة واضحة بمحافظة الشرقية، حيث تم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التعليم بمدينة ” أبو كبير ” نظير أجر 280 جنيه، في حين يتقاضى من يقوم بنفس العمل 700 جنيه، وعند اعتراضهم على ذلك التمييز الواضح، بالاعتصام أمام محافظة الشرقية، قامت قوات الأمن بالإعتداء عليهم بدنيا، مما نتج عنه إصابة ” تامر محمد الرافعي أمين ” وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، والتفاصيل مثبتة بمحضر رسمي رقم 6868 لسنة 2012 .
  • لا يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات الإتاحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بعمليات الاقتراع.
  • نوفمبر 2011 ، أصدرت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ( دليل الناخب ) متضمن مصطلح  ” ذوي العاهات ” بدلا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • وجود لجان الاقتراع بالأدوار العليا (الثاني – الثالث – الرابع) فوق الأرضي فضلا عن عدم وجود ممرات للكراسي المتحركة، والحاجة لمساعدة من عدة أشخاص (لحمل ‏الشخص ‏بالكرسي المتحرك) ، وكان من نتائج ذلك، تدني نسبة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة حيث لم تتجاوز 2% وفقا لتقديرات منظمات حقوقية

لذا فإننا نوصي بضرورة تعديل قوانين التعليم ن ومباشرة الحقوق السياسية والعمل بما يضمن مشاركة فعالة وعادلة لذوى الإعاقة ، كما نوصي  بضرورة تطبيق نهج                مستجيب لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في المصالح الحكومية والخدمية ومقار الاقتراع .