/تقرير الحقوقيات المصريات : الحق في العمل
تقرير الحقوقيات المصريات : الحق في العمل

تقرير الحقوقيات المصريات : الحق في العمل

الحق في العمل

يشهد هذا الحق انتهاكات واسعة في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة تراجع معدلات الاستثمار بشكل  كارثي  وتوقف السياحة وإغلاق عدد كبير من المصانع  والمنشآت الاقتصادية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية ، وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول للقضايا السياسية ذات المردود الاقتصادي .

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تزايد نسبة البطالة في مصر إلى ١٣.٢ % في يوليو 2013  ، ،  وكذلك ارتفع معدل الفقر إلى ٢٥.٥ % في يوليو 2013.

وعلى مستوى العاملين ، فإن مستويات الدخول بشكل عام متدنية للغاية ولا تفي بالاحتياجات الضرورية ، وهو ما أدى لعشرات الاعتصامات والإضرابات خلال السنوات الثلاث الماضية  بدون تقديم حلول جذرية من الحكومات المتعاقبة أو أصحاب الأعمال .

وعلى المستوى التشريعي فإن هناك حاجة ماسة لتغيير قانون العمل الحالي في مصر ( القانون رقم 12 لسنة 2003 )

فمن أبرز سلبيات هذا القانون إنقاص مدة تقادم الدعاوى العمالية من سنة (وفقا للقانون المدنى) إلى 45 يومًا (وفقًا لقانون العمل)، حيث إن ذلك يتسبب فى الإضرار بكثير من العمال الذين يضيع حقهم فى المطالبة بمستحقاتهم بسبب قصر هذه المدة

أيضًا المادة 41 من القانون تنص على أنه (إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره)، وهذا مخالف لاتفاقية العمل العربية التى وقعت عليها مصر، والتى تؤكد حق العامل فى الحصول على كامل أجره فى هذه الحالة

أيضًا لا توجد بالقانون مادة ملزمة لصاحب العمل بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا قضت المحكمة بعودته، إنما نص القانون فى المادة 122 أنه فى حالة رفض صاحب العمل تنفيذ الحكم يحكم القاضى بتعويض للعامل بحد أدنى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، وهذا يهدد باستقرار علاقات العمل ويجعل العامل مهددًا طوال الوقت.

من مساوئ هذا القانون أيضا  النصوص المنظمة لحق الإضراب حيث قرر القانون عددًا من القيود على حق الإضراب، فحظرت على العمال الإعلان عن الإضراب أو تنظيمه بأنفسهم إلا بعد أخذ موافقة اللجنة النقابية والنقابة العامة، وبذلك قصرت حق الإضراب على عمال المنشأة التى بها لجنة نقابية وعلى العمال المنضمين إلى نقابات عامة، وبذلك أغفلت حق عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص الذين منعوا من إنشاء لجان نقابية أو لم يتسن لهم الاشتراك فى نقابة عامة، ولم توضح هذه المادة ما هو الوضع القانونى بالنسبة للعمال الذين ليست لهم نقابة عامة (سواء كانوا قطاعًا عامًا أو قطاعًا خاصًا) ويقومون بالإضراب من أجل الاعتراف بالنقابة العامة التى أنشأوها وهذا حق مشروع لهم.

كما اشرط القانون  أيضا لقيام الإضراب موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثى أعضائه، وهى نسبة يصعب الحصول عليها إن لم يكن مستحيلاً فى ظل سيطرة الحكومة على النقابات العامة، بل إنها اشترطت موافقة النقابة العامة حتى فى ظل وجود لجنة نقابية بالمنشأة، وبذلك قد قلصت هذه المادة دور اللجنة النقابية والتى من المفروض أنها الأدرى بالمشاكل التى بسببها سيتم تنظيم الإضراب، أيضًا المادة لم تضع ميعادًا تلتزم فيه النقابة العامة بالرد على طلب الإضراب سواء بالموافقة أو بالرفض مما يعنى أنه بإمكان النقابة العامة تعطيل هذا الحق.


 

الحق في الغذاء